مرسوم رقم 84-338 · ج.ر عدد 58 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-338 مؤرخ في 23 صفر عام عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.