مرسوم رقم 84-338
· ج.ر عدد 58 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-338 مؤرخ في 23 صفر عام عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في