مرسوم رقم 84-337 · ج.ر عدد 57 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى

المادة 8

استدراك، ج.ر عدد 60 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية، زيادة على ذلك ،»، يقرأ «المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية، على ص الخصوص، ، ... يضاف في آخر».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.