المادة 8
تشتمل اللجنة التقنية زيادة على ذلك، على الاعضاء الآتية أوصافهم :
- - ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزير الشؤون الخارجية -
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير البريد والمواصلات المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية - المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية، - مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة»
مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة». - مدير مجلة المجاهد الاسبوعية مدير مجلة «الثورة الافريقية».
مدير مجلة «الجيش»
مدير الاذاعة .
مدير التلفزيون.
استدراك، ج.ر عدد 60 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية، زيادة على ذلك ،»، يقرأ «المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية، على ص الخصوص، ، ... يضاف في آخر».