مرسوم رقم 84-337
· ج.ر عدد 57 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى
المادة 7
تنشأ لجنة تقنية للاعلام يرأسها وزير الاعلام ويعين ممثلا للقيام بكتابتها قصد تطبيق قرارات المجلس الاعلى للاعلام ومتابعة تنفيذها .