المادة 2
تتمثل مهمة المجلس الاعلى للاعلام في ضبط التوجيهات الكبرى للسياسة الوطنية في الاعلام التي من سأنها أن تسمح بما يأتي :
ضمان شرعية الحق في الاعلام لكل -- المواطنين في سائر نواحي البلاد تنمية الاعلام الوطني بجميع أشكاله قصد - المحافظة على الوحدة الوطنية، ضمان نشر اعلام يمتاز بالجودة -
- حماية مختلف مكونات المجموعة الاجتماعية، لاسيما الشبيبة، من كل اعلام يمس الهوية والقيم الوطنية، العمل على التعريف بالجزائر في الخارج - قصد دعم الصداقة والسلم في العالم، تطوير جميع الوسائل التقنية والتقنولوجية الاعلامية ، رفع قيمة التكوين والوظائف والمهن الصحفية وكذلك المرتبطة منها بتطوير سبل التبليغ.
تقويم النتائج والاعمال التي تباشر في اطار تنفيذ البرامج المقررة.
استدراك، ج.ر عدد 60 لسنة 1984 : بدلا من «ضمان شرعية الحق في الاعلام لكل المواطنين في سائر نواحي البلاد»، يقرأ «ضمان تساوى المواطنين في حقهم في الاعلام في سائر نواحي البلاد، - الصفحة 1919 - العمود الثاني».