مرسوم رقم 84-337 · ج.ر عدد 57 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى

المادة 2

استدراك، ج.ر عدد 60 لسنة 1984 : بدلا من «ضمان شرعية الحق في الاعلام لكل المواطنين في سائر نواحي البلاد»، يقرأ «ضمان تساوى المواطنين في حقهم في الاعلام في سائر نواحي البلاد، - الصفحة 1919 - العمود الثاني».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.