مرسوم رقم 84-337
· ج.ر عدد 57 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى
المادة الأولى
يحدث مجلس أعلى للاعلام يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية