مرسوم رقم 84-335
مرسوم رقم 84-335 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات المجالس الشعبية البلدية. 1879
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 84-335
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية . 1925
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.