مرسوم رقم 84-334
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-334 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات بالاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغايات. 1876
المادة 2
يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.