مرسوم رقم 84-331
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
المادة 5
علاوة على المهام والاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المشار اليه أعلاه، يكلف التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية أعلاه، بما يأتي :
- تطبيق البرامج البيداغوجية المتعلقة باحدى المواد التقنية المحددة وذلك بالنسبة لرئيس قسم بيداغوجي في مركز للتكوين، تنسيق الاشغال ومراقبتها في فرع مختص بخلية تقنية وذلك بالنسبة لرئيس فرع تقني على مستوى الادارة المركزية لمؤسسة عمومية بمديرية الرى للولاية.