مرسوم رقم 84-329
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-329 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1872
المادة 2
يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.