مرسوم رقم 84-327
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-327 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بقوراية (ولاية بجاية). 1871
المادة 3
تغطى الحظيرة الوطنية لبلزمة المساحة التي يلحق مخططها بأصل هذا المرسوم. | يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات.
وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى :