مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة 8
ستحدد الشروط الاخرى لرفع العلم الوطني غير الشروط التي ذكرت في هذا المرسوم بأحكام لاحقة.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد