مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة 7
يحدد ارتفاع العلم الوطنى، تبعا.
للعمود الحامل أبعاد العلم ذاته، طبقا للاحكام المحددة في القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 1869