مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة 5
تعد كل مصلحة تتمتع بصلاحيات القوة العمومية، إدارة أو مصلحة فرعية و / أو لا مركزية وطنية، ولائية، أو بلدية.
تحدد قائمة المصالح السالفة الذكر عند الحاجة بقرار من السلطات التي تتكفل بها أو لها الوصاية عليها.