مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة 4
يرفع العلم الوطني في مستوى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين حسب الكيفيات التي يحددها بقرار كل واحد من الوزراء المعنيين.
وستراعى متطلبات التربية المدنية والضرورات التربوية.