مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة الأولى
لا يرفع العلم الوطني بصورة دائمة الا في الاماكن الآتية :
- مقر رئاسة الجمهورية
- المقر المركزى لحزب جبهة التحرير الوطني،
- مقر المجلس الشعبي الوطني المبانى التى تحتوى على الادارات المركزية التابعة للدولة ومصالحها الفرعية و / أو اللامركزية .
- العمارات التى تحتوى على الادارات والمصالح التابعة للولايات والبلديات.