مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط رفع العلم الوطني.
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية