مرسوم رقم 84-324 · ج.ر عدد 53 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-324 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1842

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.