المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984.
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الشاذلي بن جديد الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 12.058.000 مجموع القسم الاول 12.058.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل 33.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة التسيير مؤسسات عمومية اخرى 222.000 مجموع القسم السادس 222.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 1.687.000 مجموع القسم السابع 1.687.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 14.000.000 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية - 800.000 -31 02 الادارة المركزية التعويصات والمنح المختلفة 193.000 31-11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 520.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 723.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 172.000 21-31 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 974.000 -31 22 المديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية التعويضات والمنح المختلفة - 277.000 41-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 2.000.000 42-31 مديريات المولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 43-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 203.000 المرخص لهم 50.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم 146.000 الاول 12.058.000 الاربعاء 6 صفر عام 1405 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1845 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 33.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 112.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 575.000 مجموع القسم الثالث 687.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات . 222.000 مجموع القسم السادس 222.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة . وللشبيبة 500.000 • مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة 14.000.000 1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1405 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري
- -