مرسوم رقم 84-323
· ج.ر عدد 53 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 323 مؤرخ في 2 صف عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1841
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار ( 1.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-9 «المصاريف المحتملة».