المادة الأولى
تنشأ لجنة مشتركة جزائرية - كوبية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي تهدف الى تنمية أشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين ولفائدتهما المشتركة المادة الثانية ان هذه اللجنة المشتركة :
1) (1) ستحرص على تحديد الاتجاهات التي تعطى للتنمية في مختلف ميادين الاقتصاد والعلم والفن والثقافة وستقوم بوجه خاص :
- بمراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية التي أبرمت أو التي يمكن ابرامها، ومراقبة تنمية المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها وانشاء الخطط وتعيين وسائل التعاون فى - ميادين الصناعة والبناء والزراعة | والنقل الخ... .
و والبحث عن امكانيات تقوية التعاون العلمي | والفني والثقافي في فائدة الطرفين وتبادل المعلومات عن المشاريع الاقتصادية - الطويلة الامد ودرس امكانيات التعاون فى تحقيق مخططات التنمية بين البلدين، ويمكن اللجنة المشتركة أن تخصص جهودها لبحث مشاكل أخرى ذات صفة اقتصادية | وعلمية وفنية وثقافية وتعرضها ان دعت الحاجة لموافقة الحكومتين.
ب ستحرص اللجنة المشتركة على انشاء اقتراحات تهدف الى تحقيق هذه الاتجاهات وستعرضها لموافقة حكومتي البلدين.
المادة الثالثة ستعقد اللجنة المشتركة دورة سنوية ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين.
وستنعقد الدورات بالجزائر العاصمة وهافانا بالتناوب.
المادة الرابعة ان بعثة كل بلد داخل اللجنة المشتركة سيرأسها الوزراء المختصون أو كبار الموظفين.
المادة الخامسة ان الاتفاق الحالى غير محدود في المدة وستكون هذه المدة ممددة باتفاق ضمنى لآجال جديدة أقصاها ثلاثة أعوام، الا اذا أخبر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته فى ابطاله الاتفاق المذكور وذلك بارساله اليه اشعارا مكتوبا قبل ستة أشهر من الابطال.
المادة السادسة ستقع المصادقة على هذا الاتفاق بعد امضائه وسيدخل حيز التطبيق بصفة مؤقتة في تاريخ تبادل وثائق المصادقة.
حرر بالجزائر في أول يونيو سنة 1979 في نسختين أصليتين واحدة باللغة العربية والاخرى باللغة الاسبانية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية كوبا الجزائرية الديمقراطية السيد ليفي فارح الشعبية بالماسيدا السيد عبد المجيد أوشيش وزير ورئيس لجنة الدولة وزير التعمير والبناء للبناء والاسكان الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية