المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية | المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين،
- تماشيا مع مبادىء الشريعة الاسلامية ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والاخوة الموجودة بين شعبي البلدين
- واهتماما منهما بتنشيط وتنمية أكثر العلاقات الاقتصادية والتجارية على أساس التوازن والمصلحة المشتركة.
قد اتفقتا على ما يلى :