مرسوم رقم 84-320
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق | 27 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر