مرسوم رقم 84-320
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
المادة 3
تنقل الى معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة المحفوظات والمعدات التربوية التي كانت تابعة لمركز التكوين الفندقي في قسنطينة ووهران المنحلين.