مرسوم رقم 84-320
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
المادة 2
يعدل المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد في تكوين التقنيين والاعوان المؤهلين الضروريين لتوفين احتياجات مختلف التخصصات في الفندقة».