مرسوم رقم 84-320
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
المادة الأولى
يحل مركز التكوين الفندقي في وهران وقسنطينة اللذان أحدثا بالامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
ويحول التكوين الذى كان يقدم فيهما الى معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة.