مرسوم رقم 84-317
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-317 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة عميد من مصف الاستحقاق الوطني. 1826
المادة الأولى
يعين في درجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطنى الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم.