مرسوم رقم 84-313
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-313 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام جيش التحرير الوطني. 1832 في درجة عشير من مصف الاستحقاق
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد