مرسوم رقم 84-313
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-313 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام جيش التحرير الوطني. 1832 في درجة عشير من مصف الاستحقاق
المادة الأولى
يمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام جيش التحرير الوطني.