مرسوم رقم 84-312
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-312 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. 1832
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد