مرسوم رقم 84-312
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-312 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. 1832
المادة الأولى
يمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب.