مرسوم رقم 84-310 · ج.ر عدد 52 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828

الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة › الفصل الثاني — وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.