مرسوم رقم 84-310
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة › الفصل الثاني — وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب
المادة 6
يتسم وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب بالمواصفات التالية :
يرسم على وجه الوسام تمثيل منمنم لجناح
- مكسور يبدو في حركة حلزونية مع المحيط تخطفه ثنيات العلم الوطني الذي يتبع الحركة نفسها وينتهى الى خارج المحيط بشعلة تنبثق من المحور العمودي للوسام في مستوى جهاز التعليق.
يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي يتكون - من أربعة أرقام.