الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة › الفصل الاول — و سام شهيد حرب التحرير الوطني
المادة 4
يتسم وسام شهيد حرب التحرير الوطني بالمواصفات التالية :
I ترسم على وجه الصفيحة ثلاث دوائر متحدة المركز، يكون قطر الأولى 30 مم، وقطر الثانية 70 مم ، وقطر الثالثة 100 مم.
يرتب في الدائرة الأولى الداخلية نجم العلم الوطنى، وهلاله مفتوحا على اليمين، وتجرى على هذا المجموع معالجة نقشية أفقية بكيفية تساعد على ظهور الالوان الوطنية من خلال تباين التنوير.
ويزين محيط هذه الدائرة الاولى برسم زخرفي يمتد على طوله ويتضمن في طرفي المحور العمودي للوسام حدين بارزين.
وتشع من هذا الرسم الزخر في اثنتان وثلاثون عارضة مشدوفة ومنحوتة في شكل حاد حتى محيط الدائرة الثانية. وبين رؤوس هذه العوارض المادة نقط بارزة يبلغ عددها أثنتين وثلاثين نقطة في المجموع.
كما تبرز بين محيط الدائرة الثانية والمحيط الخارجي الآية القرآنية الآتية، مقسمة الى شطرين يقعان على جانبي المحور الافقى من الوسام، ويفصل بينهما رسم زخرفي مماثل :
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون». 2 يحفر على ظهر الوسام من جهة رقم تسلسلي يتكون من ستة أرقام، ومن جهة أخرى تكتب بارزة باللغة الوطنية الكلمات التالية :
الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 الجزائر وسام الشهيد. 1954 - .1962