مرسوم رقم 84-310
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
الباب الثاني — شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين › الفصل الثاني — أحكام خاصة بوسام الشهيد
المادة 22
تشتمل شهادة الاشعار بالمرسوم الذي يتضمن منح وسام الشهيد زيادة على البيانات المذكورة فى المادة 21 أعلاه، في أسفلها داخل الجزء المزخرف، على الآية القرآنية التالية :
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر ربهم يرزقون».