الباب الثاني — شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين › الفصل الاول — أحكام مشتركة تتعلق بأوسمة المجاهدين
المادة 21
تحرر شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين باللغة الوطنية وتشتمل على البيانات التالية :
1 - البيانات المرجعية :
1) بسم الله الرحمن الرحيم ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ج) وزارة المجاهدين،
د) عنوان الشهادة وصفة الحاصل على الوسام، ه تاريخ الاشعار.
2 - بيان الحيثيات :
أ (أ) مقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين ب مقتضى المرسوم الذي يتضمن منح الوسام.
3 - بيانات الحاصل على الوسام :
أ) الاسم واللقب ب تاريخ الميلاد ومكانه. -4 السلطة التي تتولى الاشعار بالمرسوم الذى يتضمن منح الوسام :
(1) وزير المجاهدين، ب الامضاء والخاتم.