الباب الثاني — شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين › الفصل الاول — أحكام مشتركة تتعلق بأوسمة المجاهدين
المادة 20
تشتمل شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين على اطار زخرفي يبلغ طول المستطيل الخارجي 36 يقع سم بين وعرضه مستطيلين 28,5 : سم، ويبلغ طول المستطيل الداخلي 26,5 سم، وعرضه 19 سم.
ويظهر خاتم الدولة داخل المستطيل الثاني، على كامل المساحة، في شكل منقوش متباين التنوير، تحيط به رسوم تزيينية، وعليه العلم الوطنى داخل دائرة قطرها 35 مم في الجزء العلوى الايسر، وعلى الجهة اليمنى صورة وجه الوسام.