مرسوم رقم 84-310
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة › الفصل الخامس — العلامات المميزة
المادة 18
يتكون مشبك اللباس العسكرى من صفيحة قاعدية مغطاة بقماش يتسم بمواصفات شريط التعليق ويبلغ طوله سبعة وثلاثين (37) مم وعرضها ثمانية (8) مم، ويتضمن ظهره جهاز تثبيت في شكل دبوس أمان.
كما يكون مشبك اللباس العسكرى من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية حسب الترتيب والابعاد المحددة تباعا لكل صنف من الاوسمة في المواد 8 و 12 و 16 أعلاه.