مرسوم رقم 84-31 · ج.ر عدد 52 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.