مرسوم رقم 84-31
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد