مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
الفصل الثاني — الشارات المميزة لرتبة الصدر › القسم الثاني — تعليق صفيحة الصدر وتثبيتها
المادة 9
يبلغ عرض ربطة التعليق 50 مم. وفى وسطها خط عريض رماني اللون منسوخ بحبك أفقى، ومطروز من كل جهة بخط عريض ملون بالالوان الوطنية.
ويسمح بمرور الربطة خرص تعليق بيضوي الشكل، سعة فتحته 35 مم، ويحمل في طرفه رباطا يسمح بتعليق مغلاق أمان فيه.