مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
الفصل الثاني — الشارات المميزة لرتبة الصدر › القسم الاول — صفيحة الصدر
المادة 6
يعلو الصفيحة جهاز يسمح بتعليقها، وهو من ذهب عيار 24 قيراطا، ويتكون من عنصرين تزيينيين يصل بينهما قضيب رابط ويترصع هذا القضيب بحزمتين من أوراق منفصل بعضها عن الآخر، مطليتين بطلاء المينا أخضر اللون مرجعه 225، ويصل بينهما في قاعدتهما هلال ونجمة، وفي قمتهما رباط ينتهى بمغلاق أمان.