الفصل الثاني — الشارات المميزة لرتبة الصدر › القسم الاول — صفيحة الصدر
المادة 5
تنحصر صفيحة الصدر في دائرة قطرها 85 مم، ويشتمل وجهها على ثلاثة خطوط عريضة دائرية متحدة المركز ترسم فيها زخارف
- يكون الخط العريض الدائري الاول منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 85 مم وقطن الثاني 65 مم ويزين بثماني قرنفلات منمنمة مطلية بطلاء المينا أرجواني اللون مرجعه 115/114.
كما يزين بأربعة زخارف بالعربية تقسمه الى أربعة أقسام متساوية. وتكون الاشكال المنقوشة الباقية مطلية بطلاء المينا أخضر اللون مرجعة 225
- يكون الخط العريض الدائري الثاني منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 56 مم، وقطن الثاني 37 مم. ويزين بأوراق منفصل بعضها عن الآخر مطلية بطلاء مينا أخضر مرجعه 225. وتكون على الاوسمة بمناسبة تعيينهم أو ترقيتهم فى مصف | الاقسام الزخرفية الاخرى مفرغة. ! 1824 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه
- يكون الخط العريض الدائرى الثالث منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 37 مم وقطر من جهتى نقطة التقاطع قرنفلتان منمنمتان تتم بهما تشكيلة العارضتين. وفي القسم الاوسط من الثاني 22 مم. ويزين بثماني قرنفلات منمنمة | الحليقة هلال ونجمة.
بطلاء المينا أرجواني اللون مرجعه 114/115 ، و بثماني عارضات مشدوفة ومنحوتة في شكل حاد تلتقى في الوسط.
وينحصر القسم الاوسط في دائرة قطرها 22 مم، وطلاء مينائها أرجواني اللون مرجعه 114/115.
وتكتب على هذا القسم الاوسط كلمتا «الله» و «الجزائر» بخط كوفي مذهب و بارز.
ولا يتضمن خلف الصفيحة أي كتابة أو رسم تزييني