مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 4
تصنع صفائح مصف الاستحقاق الوطني وأوسمته تباعا من المعادن الآتية :
الذهب من عيار 24 قيراطا بالنسبة الى صفيحة الصدر ووسامه وسلسلته، وصفيحة العميد ووسامه وسلسلته، ووسام رئيس الدولة الاجنبية
- الفضة الممتلئة المرصعة بالذهب من عيار 950 ، بالنسبة لوسام الاثير
- الفضة الممتلئة من عيار 950 بالنسبة لوسام العهيد المزيج الفنى الذى يتكون من 90 % نحاساه و 10 % زنكا بالنسبة لوسامى الجدير والعشير.