الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 2
تميز مواصفات رتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته، حسب الكيفية الآتية :
تصنع الصفائح والاوسمة، طبقا للنموذج الواحد الملحق بأصل هذا المرسوم. غير أن ما يميز بين الرتب والدرجات من جهة، وبين الرتب ذاتها، وبين الدرجات ذاتها من جهة أخرى، هو نوع المعدن وأبعاد الصفائح والاوسمة، ولون طلاء مينائها، ومعالجة مساحاتها،
- تكون أشرطة تعليق الاوسمة مختلفة الابعاد كذلك، باختلاف الرتب والدرجات، أي بعرض قدره 47 مم للرتب و 37 مم للدرجات. وتصنع بالالوان الوطنية المرتبة فى خطوط عريضة عمودية يختلف عرضها وتوزيعها حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم،
- يحمل أصحاب الرتب والدرجات تباعا، في غير المناسبات التي يكون فيها حمل الوسام اجباريا، ما يأتي :
في حالة ارتداء الزى المدنى، الزر أو شارة ثنية السترة، حسب كل حالة، يناسبان ألوان شريط التعليق المطابق، في حالة ارتداء الزى العسكرى، مشبك البذلة العسكرية بألوان شريط التعليق يعلوه زر بالنسبة الى أصحاب الرتب.