مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
المادة الأولى
عملا بالمادة 19 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مواصفات الشارات التي تميز رتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته.