مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
الفصل السادس — الشارات التى تميز وسام مصف الاستحقاق الوطني الذي يهدى لرؤساء الدول الاجنبية
المادة 16
ينحصر الوسام الذي يهدى لرؤساء الدول الأجنبية في دائرة قطرها 55مم، ويصنع حسب النموذج الموصوف في المادة 12 أعلاه، غين أن طلاء المينا يكون باللون الاخضر الذي مرجعه 314.
يعلق هذا الوسام فى سلسلة تتكون من عشر حلقات كروية الشكل، وتسع حليقات. وتحمل الحلقات كلمتى «الله» و «الجزائر» وتكون من ذهب واضح على مينا أخضر مرجعه 314.