مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
الفصل الخامس — الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطنى
المادة 15
تتمثل الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطني فيما يأتي :
الوسام الموصوف فى المادة 12 أعلاه، وقطرة 55 مم للعهيد، و 47 مم للجدير والعشير، ما عدا الخاصيات التي تتعلق بنوع المعدن ومعالجته من جهة، ولون طلاء المينا الذى يكون من اللون الابيض الذي مرجعه 73/68 من جهة أخرى.
- يكون وشاح التعليق ملونا بالالوان الوطنية.