مرسوم رقم 84-309
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
الفصل الرابع — الشارات المميزة لرتبة الاثير
المادة 14
تكون الشارات التي تميز رتبة الاثير حسب الآتي :
الوسام الذى قطره 55 مم الوارد وصفه في المادة 12 أعلاه، ما عدا الخاصيات التي تتعلق بنوع المعدن ولون طلاء المينا الذى يكون أبيض ومرجعه 73/68
- شريط التعليق الملون بالالوان الوطنية الذي يعلوه زر قطره 10 مم.