الفصل الثاني — الشارات المميزة لرتبة الصدر › القسم الثالث — وسام الصدر
المادة 12
يتسم وسام الصدر الذي يبلغ قطرة 55 مم بالمواصفات نفسها المحددة في المادة 5 أعلاه ما عدا الخطوط العريضة الدائرية الوارد وصفها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة نفسها السالفة الذكر.
ويشتمل على جهاز تعليق في شكل حصى مرصوفة لها قضيب يحمل حزمتين من أوراق الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 مفصول بعضها عن الآخر، ومطلية بطلاء المينا أخضر مرجعه 225 وتنتهى قاعدة هاتين الحزمتين بمسننات منقوشة ومعلاق ذهبي، وتتكون قمتهما من هلال ونجمة .
يشد شريط التعليق قضيب ربط ويثبت الشريط زر ملون بالالوان الوطنية يبلغ قطره 30 هم ويتم تثبيت ذلك كله بواسطة دبوس أمان.