مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الثالث — حمل الأزرار وشارات ثنية السترة مع اللباس المدني
المادة 8
لا يجوز حمل الازرار أو شارات ثنية السترة مع ملابس الرياضة وبذلها أو ملابس العمل والراحة، وفى المناسبات التى تتنافى والاحترام الذي ينبغى أن يحظى به النيشان أو الوسام أو من يحملهما .