مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الثاني — حمل العسكريين للمشبك
المادة 6
يمنع منعا باتا حمل المشبك مع لباس الرياضة أو القتال.