مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الاول — حمل الوسام المعلق في شريطه
المادة 4
تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة عندما يرتدى الحاصل على الوسام لباسا تقليديا تحته سترة. وفي هذه الحالة، يجب أن يرتدى اللباس التقليدى على كيفية لا تغطى الوسام المعلق في شريطه.
واذا لم يتأت ارتداء السترة مع هذا اللباس التقليدى، يثبت الجزء العلوى من الشريط الذي يعلق فيه الوسام في مستوى النقطة المطابقة لبعد خمسة أصابع من خط وسط الترقوة اليسرى.